الشيخ يوسف الخراساني الحائري
119
مدارك العروة
« الثاني » - احتمال تبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب لاختلاف عنواني الباطن والظاهر ، وكونهما من الحالات غير معلوم . « الثالث » - كون استصحاب النجاسة محكوما بالأصول الموضوعية ، فاللازم هو الرجوع إلى الأصل الحاكم وهو ما ذكره المصنف « قده » من أصالة عدم رد النفس ، ولا يبعد ان يكون نظره في وجه الاشكال هو الأخير . وكيف كان فعلى فرض كون نظره إلى الوجه الأخير فلا يجري الأصل لا أصالة عدم خروج الدم المتعارف ولا أصالة عدم الرد : اما الأول فلعدم كون خروج الدم من الشروط الشرعية في لسان الدليل ، فلا يثبت نجاسة الدم المتخلف به لكونه مثبتا . واما الثاني فلعدم صلاحية الأصل المزبور لتعيين حال الدم المعين الا بناء على الأصل المثبت ، وإذا لم يجر الأصل الموضوعي يصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو استصحاب النجاسة بناء على الجريان وأصل الطهارة بناء على عدم جريان الاستصحاب ، ولا يبعد جريان أصل الطهارة لما مر من الاستشكال في الاستصحاب فتدبر . * المتن : ( مسألة - 8 ) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) المدرك في الفرعين المزبورين هو قاعدة الطهارة ، وكذا الحكم في * المتن : ( مسألة - 9 ) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أم ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة . * المتن : ( مسألة - 10 ) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .